السيد علي الهاشمي الشاهرودي

279

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : فهل يلحق بالبيع الصلح عمّا يتعذّر تسليمه ؟ [ 1 ]

--> ( 1 ) فيما إذا لم يعلم برفع الغاصب أو الجاحد يده عنه اختيارا أو لا يجبرهما الحاكم على ذلك ولم يعلم برجوع الضالّ لصدق الغرر في الجميع فلا يصحّ بيعها منفردا ويصحّ مع الضميمة بمقتضى العلّة المنصوصة في الآبق ، ومن ذلك ظهر وجه المناقشة فيما ذكره الشهيد في اللمعة من حكمه بجواز بيع الضالّ والمجحود ( الأحمدي ) . ( 2 ) إذ مقتضى القاعدة وإن كان جواز جعل الآبق ثمنا لعدم الغرر فيه بخصوصه كما تقدّم والحديث في ضمّ الضميمة ورد في خصوص العبد الآبق المبيع إلّا أنّ خصوصيّة المبيعيّة ملغاة في نظر العرف وأنّ المستفاد من التعليل فيه اعتبار الضميمة في المبادلة ثمنا كان أو مثمنا حتّى أنّ المستفاد منه التعدّي إلى كلّ معاملة مبنيّة على المغابنة ولو كان بعنوان الصلح ( الأحمدي ) .